حقوق الانسان بالمغرب في ضوء التقارير الأممية 1999-2020

18 يناير 2025
أسامة مرابط

المحور الأول: الهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة: مقاربة نظرية

إجراءات الحماية الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الهيئات الأممية

International human rights protection measures within the framework of UN bodies

أسامة مرابط MOURABIT Oussama

جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، المملكة المغربية

oussamamourabit@hotmail.com

الملخص:

     تعددت الاليات الأممية الخاصة بتعزيز و حماية حقوق الإنسان و الرقابة على تنفيذها، و من هذه الاليات الهيئات المنشأة بموجب الميثاق ( مجلس حقوق الإنسان )، يعرف هذا الأخير بأنه هيئة حكومية دولية رئيسية، و أحد الأجهزة التابعة للجمعية العامة يضطلع بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

     و لا تتوقف هذه الهيئات عند هذه النقطة، بل تتعداها إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات،     و التي تباشر  عملها تطبيقا لنصوص اتفاقية أنشأتها لتحقيق أهداف حقوق الإنسان المنصوص عليها في مثل هذه الاتفاقيات، و تعمل على تعزيز حقوق الإنسان عبر مجموعة من الآليات كالتقارير التي تتضمن مجموعة من العناصر الأساسية التي ستمكن كل هيئة بوضع تصور واضح للدولة الطرف.

الكلمات المفاتيح :  حقوق الإنسان، الهيئات المنشأة بموجب الميثاق، مجلس حقوق الإنسان، الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات.

Abstact :

There are many international mechanisms for the promotion and protection of human rights and monitoring their implementation, and among these mechanisms are the bodies established under the Charter (Human Rights Council), the latter is known as the main intergovernmental body, and one of the organs of the General Assembly is responsible for monitoring human rights violations.

     And these bodies do not stop at this point, but rather go beyond them to the treaty bodies, which they start to implement in accordance with the provisions of an agreement established by them to achieve the human rights goals stipulated in such agreements, and work to promote human rights through a set of mechanisms such as reports that include a group of The basic elements that will enable each body to develop a clear vision of the State party.

Key Words : Human Rights, Charter Established Bodies, Human Rights Council, Treaty Bodies.

المقدمة :

      مع المتغيرات العالمية الجديدة زاد التركيز على عالمية حقوق الإنسان، و أصبحت حقوق الإنسان جزء من القانون الدولي بوجود ترسانة قانونية من العهود و الإتفاقيات، التي صادقت عليها معظم دول العالم.

      تحتل قضايا حقوق الإنسان مكانة متميزة في إطار مسيرة القانون و التنظيم الدوليين، فالأمم المتحدة، كمنظمة أممية عالمية، قد أولت حقوق الإنسان عناية خاصة، حيث جعلت هذه الحقوق مضمونة بموجب اتفاقيات دولية ملزمة لأطرافها، فالهدف من وضع آليات لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطلق من فكرة عالمية حقوق الإنسان، و يتجاوز حدود السيادة الوطنية و قيودها[1]، فهناك تطور و تنوع في آليات الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الأممي من هيئات قائمة على الميثاق، و أخرى منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

      تمثل حماية و إعمال حقوق الإنسان، أحد الأهداف الأربعة الأساسية التي حددتها الأمم المتحدة، كما قامت الهيئة الأممية بوضع قانون دولي لحقوق الإنسان أكثر تحديدا في عدد من المعاهدات المتصلة بمختلف المواضيع، التي حددتها بصورة أولية الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. و مما لاشك فيه أن الترسانة القانونية في مجال حقوق الإنسان تفرض على الدول الوفاء بإلتزاماتها الدولية،        و يضطلع بأعمال منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عدد من الهيئات، و يجب التفريق عند البحث في قضايا حقوق الإنسان بين هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب الميثاق، و هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات.

أهمية موضوع البحث: لموضوع البحث أهمية كبيرة، لكونه يتناول الحماية الدولية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، مع أجهزتها المختلفة، بدراسة أوضاع هذه الحقوق في جميع دول العالم[2]،        و تعزيز حقوق الإنسان بمظاهرها المختلفة التي أصبحت أحيانا معيارا في العلاقات الدولية؛ و من ضمن هذه الهيئات مجلس حقوق الإنسان باعتباره  أحد الوسائل الحديثة للرقابة على احترام حقوق الإنسان في جميع جوانبها المدنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادي أو الثقافية.

ونظرا للأهمية التي أشرنا إليها أعلاه، فقد ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع بالبحث وذلك من خلال بيان ماهية مجلس حقوق الإنسان، بالهيئات  الحقوقية الأخرى المنشأة بموجب الميثاق .

إشكالية البحث: تدور إشكالية موضوع البحث، حول مكانة و أهمية الهيئات الأممية القائمة على الميثاق، و الآليات الأممية المنشأة بموجب المعاهدات لحماية حقوق الإنسان ؟  و ذلك من خلال إيجاد أجوبة مناسبة للتساؤلات التالية  :

ما هو مجلس حقوق الإنسان؟

ما هي آلياته في حماية حقوق الإنسان؟

ما هي العناصر الأساسية لإعداد التقارير، باعتبارها أحد الآليات المهمة لهيئات حقوق الإنسان ؟

ما هي الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات التي تعنى بحقوق الإنسان؟

 – منهجية البحث : اعتمدنا في كتابة هذا البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي، وهذا من خلال التطرق لظروف إنشاء مجلس حقوق الإنسان وتشكيله ومهامه؛ ثم دراسة الهيئات الدولية المنشأة بموجب المعاهدات.

و تتم الحماية الدولية و إجراءاتها بعدة وسائل و سنحاول التركيز على آليتين رئيسيتين، ما يتخذه مجلس حقوق الإنسان من إجراءات (المبحث الأول)، ثم ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الحماية الدولية من خلال اجراءات مجلس حقوق الإنسان

     رغبة في تعزيز وضع حماية حقوق الإنسان أقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ قرار في 15 مارس 2006 بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، باعتباره من الهيئات المنشأة بموجب الميثاق ، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، و يكون مرتبطا بها مباشرة مما يعطيه مكانة مهمة، بخلاف لجنة حقوق الإنسان، التي كانت تتبع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي . و  سنعمل على تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في ( المطلب الأول ) اختصاصات مجلس حقوق الإنسان، على أن نخصص           ( المطلب الثاني ) لآليات مجلس حقوق الإنسان.

المطلب الأول: مجلس حقوق الإنسان

     يعرف مجلس حقوق الإنسان بأنه هيئة حكومية دولية رئيسية تابعة لهيئة الأمم المتحدة إذ يعتبر أحد الأجهزة التابعة للجمعية العامة، يضطلع بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد المسؤولية بشأنها،  و منه سنتطرق في (الفرع الأول) لنشأة المجلس، على أن نخصص (الفرع الثاني) اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.

الفرع الأول : نشأة مجلس حقوق الإنسان

     مرت فكرة إنشاء مجلس حقوق الإنسان  بمسيرة دبلوماسية تاريخية بدأت مع فكرة التفكير في إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما فيها الآليات التي تعمل على ترقية و احترام حقوق الإنسان على رأسها لجنة حقوق الإنسان[3]، لما أصبحت تتسم به هذه الأخيرة من ضعف الاداء و غياب الفعالية             و المصداقية و كذا عجزها عن الاستجابة للتحديات الحقيقية التي يوجهها العالم في مجال حقوق الإنسان.

     لقد ارتبطت نشأة مجلس حقوق الإنسان بطريقة تكوين لجنة حقوق الإنسان، علما أن التمثيل فيها يكون باسم الدول مما يضعف استقلالية العضو، حيث أن اقتراح اللجنة و تعيينهم من قبل دولهم قلل من إنسجام تركيبتها، و حيادها في كثير من الاحيان عن أداء دورها كحامية لحقوق الإنسان[4]. زد على ذلك عدم تخصيص الوقت الكافي من قبل المجلس الإقتصادي و الاجتماعي لمناقشة تقارير اللجنة، إذ يقتصر عمله في أغلب الأحيان على النظر في مشروعات القرارات المعرضة عليه، بسبب تزايد أنشطة حقوق الإنسان و كثرة أعمال المجلس ، فهذا ما أدى إلى ضعف اللجنة[5].

     و لتجاوز السلبيات التي رافقت عمل اللجنة و التحولات الدولية، و  رغبة في تعزيز وضع حماية حقوق الإنسان قررت الأمم المتحدة على استبدال لجنة حقوق الإنسان، و بذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 251/60 القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان[6].

      مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسة في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان، و قد استلم المجلس جميع الولايات و الآليات و الوظائف                و المسؤوليات التي كانت تضطلع بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان[7]. فما هي إذن اختصاصات المجلس الجديد؟

الفرع الثاني : اختصاصات مجلس حقوق الإنسان

      يتمتع مجلس حقوق الإنسان بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وقد انعكس التوجه لعلاج ما وقعت به لجنة حقوق الإنسان من ثغرات على اختصاصات المجلس.

     و لا تنحصر اختصاصات وصلاحيات المجلس، على حماية حقوق الإنسان في حالات السلم فقط، بل ولايته العامة، تعطيه الحق في التدخل أيضا لحماية حقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة، حيث ادان المجلس العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، و وافق على مشروع قرار طرحته منظمة المؤتمر الإسلامي يقضي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية[8].

وقد تناول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتشكيل مجلس حقوق الإنسان اختصاصات المجلس،وذلك و من بينها :

  • تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة”الفقرة (2)؛
  • يقوم المجلس بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها. كما ينبغي أن يقوم المجلس بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان، وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة الفقرة (3)[9]،

كما نصت الفقرة الخامسة من قرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان على جملة من الأمور من بينها:

  • النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية ؛
  • تقديم توصيات إلى الجمعية العامة لمواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
  • تشجيع الدول الأعضاء على تنفيذ كامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان؛
  • إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان؛
  • العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

و منه فالدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز  وضع و حماية حقوق الإنسان، انطلاقا من الاختصاصات التي يتمتع بها جد مهم، غير أن الاعتبار الحقيقي للمجلس لا يكمن في كثرة الاختصاصات بل في القدرة على محاسبة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان خاصة الكبرى منها، و كذا في ظل الصراع بين السيادة الوطنية، و الأهمية التي أصبحت تتمتع بها حقوق الإنسان في المجتمع الدولي. فماهي التحولات التي عرفتها آليات عمل مجلس حقوق الإنسان بتحوله من لجنة إلى مجلس تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المطلب الثاني : آليات عمل مجلس حقوق الإنسان

     حسب القرار 251/60 فإن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة في تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها بما في ذلك التصدي للانتهاكات الجسيمة و المنهجية، و الإسهام في منع انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل احترام لمبادئ العالمية و الموضوعية و اللاانتقائية، و القضاء على أسلوب المعايير المزدوجة و التسييس، و قد احتفظ المجلس بآليات كانت تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان سابقا (الفرع الأول)، كما قام المجلس بإحداث آليات أخرى (الفرع الثاني).

الفرع الأول : الآليات الموروثة عن لجنة حقوق الإنسان

أولا: آلية الإجراءات الخاصة

     نظام الإجرات الخاصة هو جزء أساسي من آلية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، و تشمل على خبراء مستقلين – غالبا ما يطلق عليهم المقررين الخاصين- و فريق عمل من الخبراء، و يكونوا مكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان و الإبلاغ عنها، و تقديم المشورة إلى الأمم المتحدة و الدول الأعضاء عن كيفية الحماية.

     فالإجراءات الخاصة تعتمد على نوعين من المقررين الخاصين، مقررين خاصين حسب البلد        و مقررين خاصين حسب الموضوع، فالأولى تسمى ” ولاية قطرية”، و تتعلق بموضوع حقوق الإنسان     و الإنتهاكات التي تقع في بلد محدد، و الثانية فيطلق عليها تسمية ” ولاية مواضيعية “، تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم[10].

     و تتمثل أهم الاعمال التي يقوم بها أصحاب تلك الولايات في مجال حفظ حقوق الإنسان في إصدار نداءات عاجلة إلى الجهات المعنية لوقفها، و لفت إنتباه المؤسسات و الهيئات الدولية، علما أن التزام الدولة بالتعاون مع اخصائيي الإجراءات الخاصة يعد عنصرا رئيسيا. فبما أن ميثاق الأمم المتحدة يحدد التزام كل دولة بتعزيز “الاحترام العالمي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و مراعاتها للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين” و التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف، فلا يوجد صك معاهدة محدد يربط هذه الدول للتعاون مع اخصائيي الإجراءات الخاصة أو للالتزام بتوصياتهم[11].

ثانيا: الاجراء الخاص بالشكوى

     آلية الشكاوي كانت من آليات اللجنة سابقا لحماية حقوق الإنسان، و قد استمر مجلس حقوق الإنسان العمل بها بموجب القرار رقم : 05/01 تحت عنوان “مجلس حقوق الإنسان: البناء المؤسسي” ليحل محل الإجراء 1053.

يتمثل هذا الإجراء في إمكانية دراسة مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان عمدية و خطيرة، بأدلة قائمة، مرسلة من طرف الأشخاص أو المنظمات غير الحكومية ضد الدولة المنتهكة، كما يمكن أن يشمل هذا الإجراء مجموعة مماثلة من الانتهاكات الفردية التي تتشابه في موضوعها لتصبح انتهاكا جماعيا لحقوق الإنسان[12].

و في نفس الإتجاه نص قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 على جملة من المعايير من أجل قبول شكاوى على مستوى المجلس و منها :

  • أن لا تكن لـه دوافع سياسية؛
  • أن يتضمن وصفا وقائعيا للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها؛
  • أن لا يستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛
  • استنفاد سبل الانتصاف المحلية[13].

     و يتم إجراء الشكاوي على مستوى مجلس حقوق الإنسان بفريقين، ” فريق العمل المعني بالبلاغات و فريق عمل المعني بالمواقف “، و يتوليان النظر في الشكاوي، و لفت نظر المجلس لنوع الإنتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. حيث يقوم رئيس الفريق المعني بالمراسلات مع الأمانة العامة بإستبعاد البلاغات المجهولة المصدر أو التي ليس أساس من الصحة، أما فريق العمل المعني بالمواقف ينظر في البلاغات المحالة إليه من طرف فريق العمل المعني بالبلاغات و توصياته و ردود الدولة،         و كذلك موقف المجلس من المسألة[14].

الفرع الثاني : الآليات المستحدثة من طرف مجلس حقوق الإنسان

أولا :  آلية الاستعراض الدوري الشامل

     هي آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان، أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم : 251/60 المؤرخ في 15 مارس 2006 و عرضت تفاصيله في القرر 1/5 لمجلس حقوق الإنسان عام 2007، و من خلال هذه الآلية كلف المجلس بأن يستعرض على أساس دوري أداء كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء تنفيذ تعهداتها و إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان[15].

     يتخذ الاستعراض الدوري الشامل شكل آلية تعاون دولية. وقد تشمل نتائجه ما يلي : تقييم موضوعي وشفاف لحالة حقوق الإنسان في البلد المستعرض، بما في ذلك التطورات الإيجابية والتحديات التي يواجهها البلد؛              تقاسم أفضل الممارسات؛ التشديد على زيادة التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته؛ الالتزامات و التعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضع الاستعراض[16].

    فالاستعراض بحكم طبيعته و هيكلته عملية حكومية تسوده مقاربة توافقية،حيث أن هذا الإجراء يوفر الوثائق المتعلقة بالملاحظات الختامية و التوصيات المقدمة من قبل لجان الامم المتحدة المنشأة بموجب الاتفاقيات، كما هو الشأن لملاحظات المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و أصحاب المصلحة ذوي الصلة الاخرين، و التي تمكن من إعطاء نظرة موضوعية عن حقوق الإنسان في البلد المعني[17]، علما أن الدولة موضع الإستعراض ملزمة بالقيام بمقاربة تشاركية مع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني قبل الانتهاء من إعداد تقرير الدولة الذي سيقدم للمجلس[18]، فالمنهجية و عملية التشاور المتبعتان لإعداد التقرير هو ما أكدته المملكة المغربية في تقريريها الوطني الذي أعد وفقا لمقاربة تشاركية نسقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث عقدت لهذا الغرض سبعة اجتماعات تشاورية مع ممثلي الإدارات الحكومية، و المؤسسات الوطنية، و البرلمان،      و كذا المشاورات الإقليمية الموسعة في عدة مدن[19].

     بعد استنفاد جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس، حسب الاقتضاء، في حالات استمرار الدولة عدم التعاون مع الآلية[20].

ثانيا : آلية اللجنة الاستشارية

     اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان من بين الآليات المستحدثة، و تتألف من 18 خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية، حيث قام المجلس باستبدال اللجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان بلجنة استشارية، و التي هي بمثابة هيئة فكر و مشورة تابعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه.      و هذه الهيئة الفرعية تؤدي أعمالها بناءا على طلب المجلس، والهدف من ذلك هو ضمان إتاحة أفضل الخبرات الممكنة لهذا الأخير[21]. كما تقوم اللجنة الاستشارية بمتابعة الشكاوى، وذلك من خلال لجنة المراسلات، و لجنة الموضوعات المنبثقة عن المجلس الاستشاري، والتي تتكون كل منهما من خمسة أعضاء يمثلون القارات الخمس، بهدف ضمان التمثيل العادل[22].

     و ليس من صلاحيات اللجنة أن تعتمد قرارات، و لها أن تقدم إلى المجلس، ضمن نطاق العمل الذي يحدده، مقترحات لزيادة تعزيز كفاءته الإجرائية، لكي ينظر فيها ويوافق عليها، كما لها أن تقدم إلى المجلس، ضمن نطاق العمل الذي يحدده، مقترحات بشأن إجراء مزيد من البحوث[23].

     و منه يمكن القول أن مجلس حقوق الإنسان يعمل جاهدا من الناحية النظرية على الأقل على إيجاد إطارا عاما و متساويا بالنسبة لكل الدول في مجال تقييم الوضعية الحقوقية للبلدان، و كذا العمل على القيام بإجراءات التحقيق دون تمييز بين الدول سواء القوية منها أو الضعيفة.

المبحث الثاني : الحماية الدولية من خلال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

    الهيئات المنشأة بموجب معاهدات هي لجان دولية مكونة من خبراء مستقلين يرصدون مدى تنفيذ الدول الأطراف في كل من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، و بروتوكولاتها الاختيارية لما تنص عليه الاتفاقيات و البروتوكولات[24]. و منذ إتمام إصلاح هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب الميثاق، وإنشاء مجلس حقوق الإنسان، تحول التركيز إلى إصلاح هيئات المعاهدات. وفي 9 أبريل 2014، اتخذت الجمعية العامة قرارا بشأن “تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان”،       و منه سنحاول في البداية التطرق للمبادئ الأساسية للتقارير باعتبارها صلة الربط بين الدولة الطرف والاتفاقية المعنية (المطلب الأول)، ثم نتحدث عن دور هذه الهيئات (المطلب الثاني).

المطلب الأول : المبادئ الأساسية لتقارير اتفاقيات حقوق الإنسان

     يقصد ﺑالمبادئ الأساسية تلك العناصر الأساسية التي ستمكن كل هيئة من هيئات المعاهدات وضع تصور واضح للدولة الطرف، كما ستمكن هذه الهيئات من توحيد جهودها لتعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماﺗﻬا بتقديم التقارير في حينها وبأسلوب فعال، بما في ذلك تجنب أي ازدواج لا داعي له في المعلومات، و منه تلتزم الدول بتقديم الوثيقة الأساسية للتقارير و فقا لمعايير محددة معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير (الفرع الأول)، ثم تحديد الإطار العام لحقوق الإنسان في البلاد (الفرع الثاني).

الفرع الأول : معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

     ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات و إحصاءات عامة مناسبة لمساعدة اللجان في فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي، الذي يجري فيه إعمال حقوق الإنسان في الدولة المعنية، و منها :

أولا: الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

     يمكن أن تقدم الدول معلومات أساسية عن الخصائص الوطنية للبلد . وينبغي أن تمتنع الدول عن تقديم سرد تاريخي مفصل؛ ويكفي تقديم وصف موجز للحقائق التاريخية الرئيسية في الحالات التي يلزم فيها ذلك لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم السياق الذي تنفذ فيه الدولة المعاهدات[25].

ثانيا: الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

     ينبغي أن تقدم الدول وصفا للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة، بما في ذلك نوع الحكم والنظام الانتخابي وتنظيم الهيئات التنفيذية والتشريعية و القضائية . و يطلب أيضا أن تقدم الدول معلومات عن أي نظم القوانين العرفية أو الدينية التي تكون سارية داخل الدولة.

     و ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن النظام الرئيسي المطبق للاعتراف بالمنظمات غير الحكومية بصفتها هذه، بما في ذلك الاعتراف ﺑﻬا عن طريق التسجيل في حالة وجود قوانين وإجراءات للتسجيل، ومنح مركز المنظمة التي لا ﺗﻬدف إلى الربح للأغراض الضريبية، أو أي وسائل مماثلة أخرى. وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن إقامة العدل . وينبغي أن تشمل هذه المعلومات معلومات دقيقة عن عدد الجرائم، بما في ذلك معلومات تصف ملامح مرتكبي الجرائم وضحاياها والأحكام الصادرة والمنفذة[26].

الفرع الثاني: الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

     ينبغي أن تتضمن تقارير الدول معلومات عن مكانة حقوق الإنسان في بلدانها، من أجل ترشيد       و تعزيز احترام حقوق الإنسان في مختلف الأقطار، بغية احترام المعايير الدولية لحقوق اللإنسان،      و من ضمنها :

أولا : قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

     ينبغي على الدول أن تقدم معلومات عن أوضاع جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، معلومات عن وضع التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان                و البروتوكولات الاختيارية، كما يمكن أن توضح الدول ما إن كانت طرفا في أي من معاهدات حقوق الإنسان الدولية منها و الإقليمية ، و ما إذا كانت الدولة تعتزم الانضمام إلى تلك الصكوك التي لم تنضم إليها بعد أو تلك التي وقعتها ولكنها لم تصادق عليها بعد، ومتى ستقوم بذلك، و في حالة تقديم دولة من الدول لتحفظات على أي من المعاهدات التي هي طرف فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عن الجوانب التالية؛ طبيعة ونطاق هذه التحفظات؛ سبب اعتبار هذه التحفظات ضرورية وسبب الإبقاء عليها؛  أثر كل تحفظ على وجه الدقة من حيث القانون الوطني والسياسة العامة الوطنية؛ أي خطط للحد من أثر التحفظات وسحبها في ﻧﻬاية المطاف خلال مهلة زمنية محددة[27].

ثانيا:  الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

     ينبغي أن تبين الدول السياق القانوني المحدد الذي تجري في إطاره حماية حقوق الإنسان في البلد،  وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عما  إذا كان أي من الحقوق المشار إليها في شتى صكوك حقوق الإنسان يحظى بحماية الدستور أو بحماية شرعة للحقوق أو قانون أساسي أو أي قانون وطني آخر، وإن صح ذلك، فما هي هذه الحقوق، وما هي الأحكام التي تم وضعها للاستثناءات أو القيود أو الحدود وما هي شروطها؛ و ما إذا كانت لديها مؤسسات أو آلية وطنية مسؤولة عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال آلية للنهوض بالمرأة أو آلية معنية بمعالجة الحالات الخاصة للأطفال والمسنين والمعوقين والأشخاص المنتمين إلى أقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين داخليا، و العمال المهاجرين والأجانب غير الحاصلين على تصريح وغير المواطنين وغيرهم، وما هي ولاية هذه المؤسسات والموارد البشرية والمالية المتاحة لها[28] .

ثالثا: إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

     تشير القرارات ذات الصلة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية و تعزيز حقوق الإنسان، بضرورة منح الاولوية لوضع ترتيبات ملائمة على الصعيد الوطني، لضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان[29].

     و تتضمن العناصر الأساسية، الإجراءات التي يتخذها الموظفون الحكوميون والهيئات التشريعية واﻟﻤﺠالس المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به العناصر الفاعلة المختصة في اﻟﻤﺠتمع المدني . و عند وصف هذه الأمور في الوثيقة الأساسية المشتركة، كما ينبغي بوجه خاص أن تقدم الدول معلومات عما يلي :

– دور وأنشطة البرلمان الوطني واﻟﻤﺠالس النيابية أو السلطات دون الوطنية أو الإقليمية أو المحلية أو البلدية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

– المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكون قد أنشئت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، و نشر صكوك حقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفا فيها داخل البلد؛

– نشر الوعي و إتاحة قدر كاف من التعليم و التدريب في مجال حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، مثل الموظفين الحكوميين والشرطة وموظفي الهجرة والمدعين العامين والقضاة والمحامين وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة وحرس الحدود، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء والأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين؛

– تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام، مثل الصحافة و الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت في الدعاية ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

– دور اﻟﻤﺠتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، مدى مشاركة اﻟﻤﺠتمع ا لمدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد، والإجراءات التي اتخذﺗﻬا الحكومة لتشجيع و تعزيز نمو مجتمع مدني بغية ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان[30].

المطلب الثاني: دور الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

    تتوفر اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هيئات لرصد الإشراف على تنفيذ أحكام المعاهدات، و تجتمع للنظر في تقارير الدول الأطراف، فضلا عن شكاوى أو بلاغات الأفراد. ويمكن أن تنشر أيضا تعليقات عامة بشأن مواضيع حقوق الإنسان ذات الصلة بالمعاهدات التي تشرف عليها.

الفرع الأول : الاختصاصات المشتركة بين اللجان

     يمكن القول بوجود قواسم مشتركة في اختصاصات الهيئات التعاهدية التي انبثقت عنها الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان[31]، و من أهم هذه الاختصاصات التي تشترك فيها اللجان أو غالبيتها هي:

أولا: دراسة التقارير

     عندما تصبح أي دولة طرفا في إحدى معاهدات حقوق الإنسان الدولية[32]، تصبح ملزمة بتقديم تقرير أولي تتبعه تقارير دورية إلى هيئة المعاهدة المعنية، اللجنة المعنية بالاختفاء القسري … هي الوحيدة التي لا تفعل قاعدة التقارير الدورية، و الغرض الأساسي من عملية التقارير هي أن تتمكن هيئات المعاهدات من فحص مستوى تنفيذ الدولة لالتزاماتها بموجب المعاهدات[33] . فعلى سبيل المثال قام المغرب بإعداد تقريره الأولي، في إطار تنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها المترتبة عن المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معززا بذلك انخراطه التام و الإرادي في المنظومة الحقوقية الدولية، ومتفاعلا مع الدينامية التي يعرفها مجال الإعاقة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي. و قد تميز مسلسل إعداد هذا التقرير الوطني باعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الأطراف المعنية، حيث عرف مساهمة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمان ومنظمات مهنية وخبراء جامعيين وإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية الإعاقة، وذلك عبر تنظيم لقاءات وندوات وطنية وجهوية للتواصل والتشاور والتنسيق[34].

     إن عملية تقديم التقارير و مناقشتها و إبداء الملاحظات عليها، و تقديم الاقتراحات المناسبة لمعالجة أوجه القصور، بما في ذلك تحديد الخطوات الضرورية التي يتعين على الدولة انتهاجها لاحقا، يمكن أن يساعد الدولة الطرف على صياغة خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان[35]، و بالتالي دعم حقوق الإنسان باعتبارها مكون أساسي في مجال تحقيق التنمية الوطنية.

     و لهذا الغرض طلبت الجمعية العامة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم خدماتها الاستشارية و مساعداتها الفنية لبناء قدرات الدول، و مساعدتها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية، بما يشمل التزاماتها بتقديم التقارير، باعتبارها أداة هامة لزيادة الامتثال لمطلب تقديم التقارير، لاسيما عندما توجد معوقات شديدة لقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير [36].

و منه ينبغي على الدول عند إعدادها للتقارير أن تحترم ما يلي :

– وجود نظام تنسيق وطني لتقديم التقارير بموجب المعاهدات؛

–  مشاركة الإدارات، و المؤسسات، و الموظفين على مستويات الحكم الوطني و الإقليمي و المحلي، عند الاقتضاء؛

– ما إن كانت التقارير تتاح للهيئة التشريعية الوطنية، أو ما إن كانت هذه الهيئة تنظر فيها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات؛

– طبيعة مشاركة الكيانات العاملة خارج الحكومة، أو الهيئات المستقلة المختصة في مختلف مراحل عملية إعداد التقارير أو متابعتها، بما في ذلك الرصد، والنقاش العام حول مشاريع التقارير، والترجمة والنشر أو التوزيع، و يمكن أن تشمل الجهات المشاركة، مؤسسات حقوق الإنسان (الوطنية أو غير الوطنية )، والمنظمات غير الحكومية أو العناصر الفاعلة الأخرى المختصة في اﻟﻤﺠتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص واﻟﻤﺠموعات الأشد تأثرا بأحكام المعاهدات ذات الصلة[37].

ثانيا: إصدار التعليقات

     تتبع هيئات المعاهدات تعليقات عامة غايتها أن تكون أدلة توجيهية آمرة للدول حول كيفية تنفيذ، أو تفسير  الاتفاقيات، التي هي طرف فيها. هذه التعليقات العامة قد تمثل توجيها مهما حول مواد بعينها من الاتفاقية، و على سبيل المثال فالتعليق العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، يذكر الدول بأن المادة 41 من إتفاقية حقوق الطفل تحث الدول على عدم اتخاذ أي خطوات تراجعية، كما يهدف هذا التعليق العام إلى توفير نظرة معاصرة للمواد و المبادئ ذات الصلة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل[38]، أو قد تقدم هذه التعليقات العامة إرشادات بشأن التطورات الجديدة في مجالات اتفاقيات حقوق الإنسان كل واحدة حسب نطاق تخصصها، كما تعمل على مساعدة الدول الأطراف في أمور تقنية، مثل كيفية إعداد تقاريرها لهيئات المعاهدات.

     و قد حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء الهيئات بالتشاور في إعداد التعليقات العامة تكفل الاتساق بين هيئات المعاهدات و توحيد أساليب عملها، و في كل مرة تشرع إحدى هيئات المعاهدات بصياغة تعليق عام، يتم تعيين فريق عامل مؤلف من أعضاء الهيئة أو مقرر يكلف بعملية صياغة التعليق العام، كما يتم تبادل النسخ الأولية من مشاريع التعليقات العامة مع هيئات المعاهدات الأخرى، للحصول على مدخلاتهم، و من أجل تعزيز اتساق تفسير قانون المعاهدات[39].

     تتكون عملية إعداد و اعتماد التعليقات ثلاث مراحل أساسية : المشاورة، و الصياغة، و الإعتماد، قد تختار بعض اللجان ضم آراء الخبراء التابعين لمختلف أصحاب المصلحة و المنظمات غير الحكومية في التعليقات العامة[40].

الفرع الثاني: اجراءات التحقيق و الشكاوى

أولا: التحقيق و تقصي الحقائق

     لجان التحقيق و بعثات تقصي الحقائق، و التحقيقات الصادرة من الأمم المتحدة يتزايد استخدامها للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. عند تلقي معلومات ذات موثوقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة أو خطيرة أو منهجية من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات التي ترصدها لجنة مناهضة التعذيب، المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، و اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 6 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لجنة حقوق الطفل المادة 13 من البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل[41]،   و  عملية التقصي كلها تكون سرية، و تتم بمشاورة الدولة المعنية، كما في حالة الشكاوى الفردية، حيث إن هيئات المعاهدات لا يمكنها بدء التقصي إلا إذا أقرت الدولة باختصاصها ذاك. فإذا تلقت اللجان معلومات موثوقة بشأن انتهاكات ممنهجة للحقوق من قبل الدولة الطرف، فاللجان يمكنها أولا دعوة الدولة للتعاون عن طريق تقديم ملاحظات بشأن المعلومات التي تلقتها اللجنة المعنية[42].

     حسب الفقرة 28 من التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان ينبغي أن تكون التحقيقات في الانتهاكات المزعومة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دائما مستقلة، و محايدة، و فورية، و شاملة، و فعالة، و ذات مصداقية، و على الدول الأطراف أن تدعم الآليات الدولية للتحقيقات، و الملاحقات القضائية التي تعالج الانتهاكات المحتملة للمادة 6 و أن تتعاون معها على حسن نية[43]. علما أن الدولة عندما تصادق على إحدى المعاهدات الدولية فالدولة تقر باختصاصات اللجان التابعة للمعاهدة موضوع المصادقة، و بالتالي قبول اختصاصات اللجان      و من ضمنها اجراءات التحقيق، إلا في حالة اختيار الدولة الطرف عدم التقيد بإجراء التحقيق، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام.

ثانيا: استلام البلاغات أو الشكاوى

     يعد نظام الشكاوى أحد الإجراءات المتبعة من طرف الأجهزة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، و كذا بعض الأجهزة التعاهدية المنشأة بمقتضى اتفاقيات دولية، بهدف حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، و يتم تطبيقها على جميع اتفاقيات المنظمة بعد تصديق الدول عليها[44]. إذ تعترف الدول الأطراف في بعض الاتفاقيات لعدة لجان أن تتسلم شكاوى من أفراد ينتمون إلى هذه الدول، حول انتهاك لحق من الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات المعنية، ارتكبتها تلك الدول،  و تضيف هذه الاتفاقيات كلمة “جماعات” إلى كلمة “أفراد”[45] .

     فآلية تقديم البلاغات الفردية إما أن ترد في بروتوكول اختياري منفصل كما هو الشأن للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR) ، و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)  ،        و اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، و إما تكون واردة في مادة من مواد المعاهدة، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب (CAT) أما لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD)  فقد تم التنصيص عليه بموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله؛ ثم بموجب المادة 31 من الاتفاقية بالنسبة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) [46].

     للتمكن من تقديم بلاغ فردي لهيئة معاهدة ضد دولة، لابد من الوفاء بشرطين أساسيين؛ أن تكون الدولة صادقت على المعاهدة المعنية؛ و أن تكون الدولة تقر صراحة باختصاص هيئة المعاهدة عن طريق تصديقها على البروتوكول الاختياري، أو من خلال تقديم الإعلان المطلوب لذلك الغرض بحسب المادة ذات الصلة في الاتفاقية المعنية.

     رغم أن هيئات المعاهدات هي آليات شبه قضائية، إلا أنه لا توجد أي طرق لإنفاذ توصياتها         و  قرارتها. على ذلك، يتوقع من الدول الأطراف الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات و أن تقدم انتصافا مناسبا للطرف المشتكي[47].

     تعد هيئات المعاهدات و مجلس حقوق الإنسان نوعين مختلفين من الكيانات، فإن تنسيق العمل بينهما من الأنشطة المهمة للغاية، حيث تتواصل الهيئات مع المجلس من خلال آليات/ اجراءات المجلس و الاستعراض الدوري الشامل.

    و بذلك تلعب ولايات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات دورا كبيرا و بارزا في حماية و تطوير حقوق الإنسان، على الرغم من العوائق كعدم مصادقة بعض الدول على بعض اتفاقيات حقوق الإنسان،   و هذا حتى لا تقيد نفسها بنفسها.

خاتمة:

     التزاما من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان، فإنه يجب على هذه الدول أن تخضع للإجراءات التي تفرضها هيئات حقوق الإنسان، سواء المنشأة من الميثاق الأممي، أو تلك التي أحدثتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

    و من أبرز مظاهر و صور وفاء الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، هو الاستمرار في إعداد التقارير  الدورية، و مدى التزام الدولة بمواثيق حقوق الإنسان، التي انضمت أو صادقت عليها،         و بالتالي العمل على تحسين مركزها الدولي في المجال الحقوقي.

المراجع :

– محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقية2007.

– محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان – المصادر ووسائل الرقابة – ج 9، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009.

– عصام الدين محمد حسن، التقارير الحكومية و تقارير الظل مص.. و الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2008.

– بن عامر تونسي، الدور الجديد لمجلس حقوق الإنسان، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، المجلد:56 ، العدد: 01.

– عبدالعال الديربى، الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الداخلي، مجلة السياسة الدولية، العدد 195، يناير 2014.

–  لوهاني حبيبة، علاقة مجلس حقوق الإنسان باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية.

–  بدر الدين شبل، إجراءات نظام الشكاوى لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية على مستوى الأمم المتحدة، مجلة البحوث      و الدراسات- العدد(11)، 2011.

– دليل للمجتمع المدني، العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الفصل الخامس، مجلس حقوق الإنسان،2008، أنظر:  http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook

– كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان – دراسة تحليلية – رسالة ماجستير في القانون العام كلية الحقوق – جامعة الأزهر – غزة، 2011، أعلى الموقع التالي:.thesis.mandumah.com 

– تيد بيكون، مساهمة أخصائيون الاجراءات الخاصة لتنفيذ معايير حقوق الانسان على المستوى الوطني، متوفر على الموقع التالي

http://www.brookings.edu/Media Kesearch /Files/Reports/2010/10 Human

– ثيودور ا رثغببار، ، تقييم أولي حول الاستع ا رض الدوري الشامل، متوفر على الموقع:

http.//library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/O5721.pdf

-قرار  الجمعية العامة رقم (60/251)، الصادر بتاريخ 15 مارس 2006، وثيقة رقم (A/RES/60/251)                 

– قرار الجمعية العامة رقم (68/268) https://www.undocs.org     

– قرار الجمعية العامة،  A/RES/48/134 الصادر بتاريخ 4 مارس 1994.

– قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 على الموقع التالي:                                                                                http://www. Ohchr.org/ AR/HR Bodies/HRC/Pages/ About Council.Aspx

–  منشورات الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي، الإستعراض الدوري الشامل، دليل عملي للمجتمع المدني، ص: 1. أنظر الموقع التالي: https://www.ohchr.org

–  وثائق الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، على الموقع التالي:

: research.un.org/ar/docs/humanrights/treaties

  – الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، “تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”، الفقرة (33)، 3 يونيو 2009،   HRI/GEN/2/Rev.6:

 – اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية، التقارير الأولية للدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2011، المغرب، 9 شنتبر 2015.

 CRPD/C/MAR/1

–  تقرير وطني (المغرب)، أنظر:  A/HRC/WG.6/27/MAR/1

– التعليق العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، CRC/C/GC/24

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexterna

–  التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، 3 شتنبر 2019،  CCPR/C/GC/36

– تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، A/70/302، الفقرة 91، – 7 غشت 2015.

– إجراء التحقيق في موقع الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب الفوض السامي: https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/InquiryProcedure.aspx


[1]              – عبدالعال الديربى، الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الداخلي، مجلة السياسة الدولية، العدد 195، يناير 2014، ص: 32.

[2]              – محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، ص: 382.

[3]              – بن عامر تونسي، الدور الجديد لمجلس حقوق الإنسان، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، المجلد:56 ، العدد: 01، ص:46.

[4]              – محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان – المصادر ووسائل الرقابة – ج 9، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009، ص: 69.

[5]              – بونصر كريمة، مجلس حقوق الانسان كآلية أممية لحماية الحقوق و الحريات، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة بجاية، 2017، ص: 6.

[6]              – أنظر قرار الجمعية العامة رقم: A/RES/60/251

[7]              – دليل للمجتمع المدني، العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الفصل الخامس، مجلس حقوق الإنسان،2008، أنظر:  http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook

[8]              – محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص: 382

[9]              – أنظر قرار الجمعية العامة  268 /68https://www.undocs.org     

[10]            – كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان – دراسة تحليلية – رسالة ماجستير في القانون العام كلية الحقوق – جامعة الأزهر – غزة، 2011، ص: 84.أنظر:.thesis.mandumah.com 

[11]            – تيد بيكون، مساهمة أخصائيون الاجراءات الخاصة لتنفيذ معايير حقوق الانسان على المستوى الوطني،: ص: 5.

                أنظر الموقع التالي: http://www.brookings.edu/Media Kesearch /Files/Reports/2010/10 Human

[12]            – بن عامر تونسي، الدور الجديد لمجلس حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص:57.

[13]            – قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 أنظر الموقع التالي:                                                                                http://www. Ohchr.org/ AR/HR Bodies/HRC/Pages/ About Council.Aspx,

[14]            – لوهاني حبيبة، علاقة مجلس حقوق الإنسان باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية     و الاقتصادية و الاجتماعية، ص:523.

[15]            – منشورات الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي، الإستعراض الدوري الشامل، دليل عملي للمجتمع المدني، ص: 1. أنظر الموقع التالي: https://www.ohchr.org

[16]            – أنظر: قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 الفقرات: (28-32)، الأنظر الموقع التالي:                                                                                http://www. Ohchr.org/ AR/HR Bodies/HRC/Pages/ About Council.Aspx

[17]            – ثيودور رثغبار، الإستعراض الدوري الشامل تقييم اولي، ص: 4.

[18]            – أنظر: قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 الفقرة (15)، مرجع سابق.

[19]            – تقرير وطني (المغرب)، أنظر:  A/HRC/WG.6/27/MAR/1

[20]            – أنظر: قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 الفقرة (38)، مرجع سابق.

[21]            – أنظر: قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 الفقرتين (65-67)، مرجع سابق.

[22]            – أنظر وثائق الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، على الموقع التالي: research.un.org/ar/docs/humanrights/treaties

[23]            – أنظر: قرار مجلس حقوق الإنسان 05/01 الفقرة (77)، مرجع سابق.

[24]            – هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات،  ص:5.

[25]            – أنظر الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، “تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”، الفقرة (33)، 3 يونيو 2009،   HRI/GEN/2/Rev.6

[26]            – أنظر الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، مرجع سابق، الفقرات (36-37-38)، HRI/GEN/2/Rev.6

[27]            – أنظر الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، مرجع سابق، الفقرة (42)، HRI/GEN/2/Rev.6

[28]            – أنظر الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، مرجع سابق، الفقرة (43)، HRI/GEN/2/Rev.6

[29]            – أنظر قرار الجمعية العامة، 4 مارس 1994، A/RES/48/134

[30]            – أنظر الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، مرجع سابق، الفقرة (43)، HRI/GEN/2/Rev.6

[31]            – عصام الدين محمد حسن، التقارير الحكومية و تقارير الظل مص.. و الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2008،  ص:17.

[32]            – تلتزم الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان بتقديم التقارير بموجب المواد التالية:

                   – المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

                   – المادتان 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

                  – المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

                  – المادة 18 م ن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

                  – المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛

                  – المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل؛

                  – المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.

[33]            – هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، مرجع سابق، ص: 14.

[34]            – أنظر “اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية، التقارير الأولية للدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2011، المغرب، 9 شنتبر 2015، CRPD/C/MAR/1

[35]            – عصام الدين محمد حسن، مرجع سابق، ص: 23.

[36]            – أنظر قرار الجمعية العامة268 /68https://www.undocs.org   

[37]            – أنظر الصكوك الدولية لحقوق اللإنسان، مرجع سابق، الفقرة (45)، HRI/GEN/2/Rev.6

[38]            – أنظر التعليق العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، CRC/C/GC/24

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexterna

[39]            – أنظر تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، A/70/302، الفقرة 91، – 7 غشت 2015.

[40]            – أنظر الدليل إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، مرجع سابق، ص: 34.

                THE International Service for Human Rights ISHR.

[41]            – أنظر إجراء التحقيق في موقع الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب الفوض السامي: https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/InquiryProcedure.aspx

[42]            – الدليل إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، مرجع سابق، ص: 33.

[43]            – أنظر التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، 3 شتنبر 2019،  CCPR/C/GC/36

[44]            – بدر الدين شبل، إجراءات نظام الشكاوى لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية على مستوى الأمم المتحدة، مجلة البحوث و الدراسات- العدد(11)، 2011،  ص: 148.

[45]            – محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص: 384.

[46]            – للمزيد من النفاصيل أنظر https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

[47]            – هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، مرجع سابق، ص: 26.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.